الحر العاملي

114

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 10 - باب أوقات الصلوات الخمس وجملة من أحكامها 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يزيد بن خليفة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا : قلت : ذكر أنك قلت : إن أول صلاة افترضها الله على نبيه ( ع ) الظهر ، وهو قول الله عز وجل " أقم الصلاة لدلوك الشمس " فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء ، قال : صدق . 2 - وبهذا الاسناد قال : قلت : وقال : وقت المغرب إذا غاب القرص إلا أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا جد به السير أخر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، فقال : صدق ، قال : وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقت الفجر حين يبدو حتى يضئ . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله . ( 4790 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زالت قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات ، فإذا فاء الفيئ ذراعا صلى الظهر ثم صلى بعد الظهر ركعتين ، ويصلي قبل وقت العصر ركعتين ، فإذا فاء الفيئ

--> تقدم ما يدل على جواز ذلك لذوي الاعذار في ج 1 في 9 / 49 من الحيض ، وفى 32 / 8 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في 12 / 10 الباب 10 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 132 أورده أيضا في 6 / 5 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136 صدر الحديث هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال : إذا لا يكذب علينا . قلت : قال : وقت المغرب . إه . ( 3 ) يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 137 أورد صدره أيضا في 7 / 36